الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
221
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
لكونه لا يدعو الا الى ما هو الموقوف عليه فيكون عنوانا اجماليا و مرآة لها فاتيان الطهارات عبادة و اطاعة لامرها ليس لاجل ان امرها المقدمى يقضى بالاتيان كذلك بل انما كان لاجل احراز نفس العنوان الذى تكون بذاك العنوان موقوفا عليها و فيه مضافا الى ان ذلك لا يقتضى الاتيان بها كذلك لامكان الاشارة الى عناوينها التى تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر و لو به قصد امرها و صفا لا غاية و داعيا بل كان الداعى الى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير امرها غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى . و ثانيهما ما محصله ان لزوم وقوع الطهارات عبادة انما يكون لاجل ان الغرض من الامر النفسى بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته كك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك لا باقتضاء امرها الغيرى و بالجملة وجه لزوم اتيانها عبادة انما هو لاجل ان الغرض فى الغايات لا يحصل الا باتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها ايضا به قصد الاطاعة .